تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨

أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) . وما ذكره المصنّف في الكتاب من وجوب جلد مائة محصنة كانت أو غير محصنة هو قول السيد ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . قوله رحمه اللَّه : « وإذا وجدت الأجنبيّتان في إزار واحد مجرّدتين عزّرتا ، وقيل : قتلتا » . أقول : هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة - من برد وغيره - كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا وأدّبتا ، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة جلدة ، فإن عادتا رابعة قتلتا ( 7 ) . وتبعه على ذلك ابن البرّاج ( 8 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي إلحاقه بالصبية إشكال ، أقربه العدم ، فلا يتوارثان ، ولا يلحق بالكبيرة قطعا » .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 309 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط والسحق ج 2 ص 531 .
( 3 ) الانتصار : مسائل في الحدود والقصاص والديات ص 253 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في السحق ص 787 - 788 .
( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في السحق وحدّه ص 409 .
( 6 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 463 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 310 .
( 8 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط والسحق ج 2 ص 533 .