تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤

قوله رحمه اللَّه : « ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحدّ إن لم يسبق الزوج بالقذف ، وروي ثبوته عليهم ، وهو محمول على سبق القذف أو اختلال شرط » . أقول : ما ذكره المصنّف مثل قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم الزوج وجب عليها الحدّ ، وروي انّ الثلاثة يجلدون حدّ المفتري ويلاعنها زوجها ، وهذه الرواية محمولة على أنّه إذا لم يعدل الشهود أو اختلفوا في إقامة الشهادة أو اختلّ بعض شرائطها ( 1 ) . والرواية المشار إليها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ومن افتضّ بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : الأرش » . أقول : ما ذكره في الكتاب من لزوم عشر قيمة الأمة هو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) . والقول المحكي هو قول ابن إدريس وجعل ما قاله الشيخ رواية ، فإنّه قال : إن

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب ماهية الزنا . ج 3 ص 283 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في اللعان ح 2 ج 8 ص 184 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 606 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 296 .