الصادق عليه السلام قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ( 1 ) . وعن عبد الرحمن الحذّاء عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وإن زنى ثالثا بعد الحدّ مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة بعد الحدّ ثلاثا ، وهو أحوط » . أقول : ما ذكره المصنّف من انّه يقتل في الثالثة هو اختيار محمّد بن بابويه ( 3 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 4 ) . والقول المحكي انّه يقتل في الرابعة قول المفيد ( 5 ) ، وأحد قولي الشيخ في النهاية ( 6 ) ، والسيد المرتضى ( 7 ) ، وسلَّار ( 8 ) ، وابن البرّاج ( 9 ) ، وأبي الصلاح ( 10 ) ، وابن حمزة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في حدود الزنا ح 149 ج 10 ص 42 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 ج 18 ص 363 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في حدود الزنا ح 153 ج 10 ص 43 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 5 ج 18 ص 364 .
( 3 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 144 س 1 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 442 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الحدود باب حدود الزنا ص 777 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 288 .
( 7 ) الانتصار : مسائل الحدود ص 256 .
( 8 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 251 س 10 .
( 9 ) المهذّب : كتاب الحدود باب أقسام الزنا وما يتعلَّق بذلك ج 2 ص 520 .
( 10 ) الكافي في الفقه : الضرب الثامن من الأحكام فصل في حدّ الزنا ص 407 .
( 11 ) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 411 .