تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠

المفيد ( 1 ) ، ومحمّد بن بابويه ( 2 ) . ومنع ابن إدريس من ذلك ( 3 ) ، وقيل : لا حدّ عليه ( 4 ) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) ، وابن الجنيد ( 7 ) . والقول الأوّل ليس مرضيّا عند المصنّف ، واستدلّ عليه في المختلف بأنّه عقوبة تترتّب على ثبوت التحريم في حقّ فاعل موجبها ، وهو منتف هنا ، لانتفاء أصل التكليف ، فلا يثبت مقتضاه ( 8 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة التعزير بما دون الحدّ ، وروي جلد مائة » . أقول : قال الشيخ في مسائل الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها أو يعانقها في فراش واحد انّ عليهما مائة جلدة . قال : وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 9 ) . والرواية المشار إليها بالجلد المائة هي ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الحدود باب حدود الزنا ص 779 .
( 2 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 146 ، وفيه : « وإذا زنى المجنون حدّ » .
( 3 ) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 444 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الحدود الباب الأوّل في حدّ الزنا ج 4 ص 151 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحدود المسألة 6 ج 3 ص 677 طبعة إسماعيليان .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحدود ج 8 ص 3 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 759 س 7 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ج 2 ص 759 س 14 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الحدود المسألة 9 ج 3 ص 178 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 600 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج