قوله رحمه اللَّه : « أمّا لو كان حقّا للَّه تعالى لم يحكم ، والأقرب في حدّ القذف والقصاص الحكم ، بخلاف القطع في السرقة » .
أقول : قد تقدّم البحث في ذلك .
قوله رحمه اللَّه : « لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله ، وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال انّ رجوعه عمّا حكم به ودعواه انّه حكم بالخطإ في حكم الإقرار على الغير فلا ينفذ .
ومن انّه حاكم شرعا وقد علم انّ العين مستحقّة لغير القابض فيكون حكمه ماضيا ، ويرجع ذلك إلى القضاء بالعلم في حقوق الناس .
قوله رحمه اللَّه : « لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثمّ رجع فإن كذّبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان ، ولو صدّقه أو جهل حاله ضمن » .
أقول : وجه القرب انّه اعترف بنقل المال لشهادته الكاذبة فكان ضامنا لما تلف بها .
قوله رحمه اللَّه : « ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل وبرجوع أحدهما » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 571
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٧١