تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤

غيره - أعني الشاهدين - وإن أنكر وادّعى عليه نقل المال بغير حقّ فادّعى الحاكم انّه نقل ( 1 ) بشهادة الشاهدين وأنكر الشاهدان كان عليه الضمان . قوله رحمه اللَّه : « ولو أقام الحاكم شاهدين على انّهما شهدا عنده فالأقرب أنّهما يضمنان » . أقول : وجه القرب انّ ذلك يجري مجرى رجوع الشاهدين لثبوت كونهما شهدا بشهادة الشاهدين عليهما ، فيكون إنكارهما للشهادة عنده تكذيبا للشاهدين ، وهو غير مسموع ، فجرى مجرى الرجوع . قوله رحمه اللَّه : « لو كذّباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما ، والأقرب أنّهما يضمنان » . أقول : وجه القرب ثبوت كونهما شهدا بقول الحاكم النافذ الحكم ، فجرى إنكارهما لأصل الشهادة فجرى الرجوع ، لعدم سماع تكذيب الحاكم . قوله رحمه اللَّه : « لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثمّ رجعا ضمنا الأجرة للموكَّل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما ، أو استحقّها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي » . أقول : يريد إذا شهد شاهدان لرجل بولاية مثل أن يشهدا له أنّ فلانا أوصى إليه أو فلانا وكله في عمل وعمل الوصي والوكيل ما يستحقّان به الأجرة ثمّ رجع

هامش
( 1 ) في ش : « نقله » .