غيره - أعني الشاهدين - وإن أنكر وادّعى عليه نقل المال بغير حقّ فادّعى الحاكم انّه نقل ( 1 ) بشهادة الشاهدين وأنكر الشاهدان كان عليه الضمان . قوله رحمه اللَّه : « ولو أقام الحاكم شاهدين على انّهما شهدا عنده فالأقرب أنّهما يضمنان » . أقول : وجه القرب انّ ذلك يجري مجرى رجوع الشاهدين لثبوت كونهما شهدا بشهادة الشاهدين عليهما ، فيكون إنكارهما للشهادة عنده تكذيبا للشاهدين ، وهو غير مسموع ، فجرى مجرى الرجوع . قوله رحمه اللَّه : « لو كذّباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما ، والأقرب أنّهما يضمنان » . أقول : وجه القرب ثبوت كونهما شهدا بقول الحاكم النافذ الحكم ، فجرى إنكارهما لأصل الشهادة فجرى الرجوع ، لعدم سماع تكذيب الحاكم . قوله رحمه اللَّه : « لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثمّ رجعا ضمنا الأجرة للموكَّل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما ، أو استحقّها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي » . أقول : يريد إذا شهد شاهدان لرجل بولاية مثل أن يشهدا له أنّ فلانا أوصى إليه أو فلانا وكله في عمل وعمل الوصي والوكيل ما يستحقّان به الأجرة ثمّ رجع
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 574
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٧٤
هامش
( 1 ) في ش : « نقله » .