تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

عليها ، وعلى المدّعى عليه اليمين ( 1 ) . وذلك يعطي أنّ البيّنة بيّنة المدّعي . قوله رحمه اللَّه : « وإذا ثبت عتق عبدين ببيّنتين كلّ واحد ثلث مال المريض دفعه قيل : يقرع ويعتق من تخرجه القرعة » . أقول : هذا القول هو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، ذكره في فصل الرجوع عن الشهادة . قوله رحمه اللَّه : « ولو شهد أجنبيّان بوصية العتق لأحدهما - إلى قوله : - ويحتمل عتق ثلثي الثاني بالإقرار » . أقول : قال الشيخ في المبسوط - ما معناه - : انّ الوارثين إذا كانا عدلين قبلت شهادتهما ، لأنّها عادلة فلا تجر نفعا ولا تدفع ضررا ( 3 ) . والمصنّف قال : في القبول نظر ، ومنشأه ممّا ذكره الشيخ في المبسوط . ومن تحقّق التهمة المانعة من قبول الشهادة ، وهي دعواهما لتملَّك من شهد الأجنبيان بالوصية بعتقه . فأمّا إذا كانا فاسقين قال في المبسوط : يعتق من شهد الأجنبيان بالوصية بعتقه ، لقيام البيّنة العادلة ، ويحكم على الوارثين بعتق ثلثي الآخر ( 4 ) . والمصنّف لمّا تردّد في

هامش
( 1 ) السرائر : باب الإجارات ج 2 ص 466 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 250 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 252 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 251 - 252 .