درهم ، يكمل مع الزوج ثلثا شيء وتسع دينار ونصف تسع درهم ، وذلك يعدل نصف مجموع التركة ، أي نصف شيء ونصف دينار ونصف درهم له من ثلثي الشيء الذي حصل معه نصف شيء ، وفضل معه سدس شيء ومعه من الدينار تسع دينار ، وذلك جزء من ثمانية عشر جزء من دينار ، ونصف تسع درهم وهو سهما واحد من ثمانية عشر سهما من درهم .
فسدس الشيء يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم ، فالشيء يعدل ستة أمثال ذلك ، فيكون الشيء معادلا لدينارين وثلث دينار ودرهمين وثلثي درهم . فظهر انّ مجموع التركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم .
ثمّ إذا أردنا أن نعلم نسبة الدرهم إلى الدينار قلنا : للأم ثلث التركة ، وذلك دينار وتسع دينار - أعني جزءين من ثمانية عشر جزء من دينار - ودرهم وتسعا درهم :
- أي أربعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم - وبيدها ثلثا دينار ، وذلك اثنا عشر جزء من ثمانية عشر جزء من دينار ورجع إليها تسع دينار ، وذلك جزءان من ثمانية عشر جزء من الدينار وسدس شيء . وقد بيّنا انّه عبارة عن سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم ، فكمل معها من أجزاء الدينار جزء واحد ، وكمل معها من أجزاء الدرهم نصف درهم - أي تسعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم - يعود إليها من أجزاء الدرهم ثلاثة عشر جزء ، وذلك يعدل الجزء من الدينار ، فالدينار يعدل ثلاثة عشر درهما .
قوله رحمه اللَّه : « والأقرب لزوم ذلك » .
أقول : لو ادّعى كلّ من شخصين شراء عين من واحد بثمن معيّن وأقام كلّ
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 521
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٢١