أبيها ، وستة من البنت التي ماتت بالهدم مع أبيها ، وسهم ممّا ورثه الابن المهدوم عليه من أمه ، وذلك أحد وثلاثون . وللبنت أحد وعشرون : اثنا عشر بميراثها من أبيها ، وستة صارت إلى أمّها المهدوم عليها من تركة أبيه المهدوم عليه انتقل إليها ، وسهمين من تركة أمّها المهدوم عليها ، وواحد ممّا صار إلى أخيها المهدوم عليه من أمّه المهدوم عليها ، وذلك أحد وعشرون . وتركة الابن الآخر الذي توفي وترك ثلاثة بنين وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنه منها فتركته بين أولاده الثلاثة ، لكلّ منهم ثمانية أسهم من أصل أربعة وعشرين ، ويدفع المقرّ إلى الزوجة المقرّ بها ثمن ما في يده سهما ، والى بنتها المقرّ بها سبع ما بقي في يده - وهو سهم - يبقى له ستة أسهم ، وتركة الزوجة الثانية - وهي ستة - بين ورثتها لذي القرابات الأربع الذي هو ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أخيها لامها ، والذي هو ابن بنت أخيها لأمها خمسة أسهم ، ولابن بنت أخيها الأخرى لأبيها سهم ، وتركة الزوجة الثالثة وهي ستة أسهم أيضا ، لزوجها ( 1 ) منهما النصف ثلاثة يدفع إلى من أقرّ بالوصية له بثلث تركتها ممّا في يده بمقتضى إقراره على نفسه وينتقل ما تخلَّف مع هذا الزوج بموته إلى ابنتيه لكلّ واحدة سهم ، والنصف الآخر من تركة هذه الزوجة وذلك ثلاثة أسهم : لعمّها منها سهمان ، ولعمّتها سهم . واعلم انّ تصوّر ذي القرابات الأربع هنا يحصل ممّا ذكرناه ، وهو ذو القرابات الأربع من الأعمام ، لأنّ الذي يسمى غيره عمّا خالا يسمّيه الآخر ابن الأخ ابن أخت ، والذي يسمّيها عمّة خالة تسميه هي ابن أخي وابن أختي ، فالنسب الأربع التي يحصل لأحدهما يحصل مثلها للآخر .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 440
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤٠
هامش
( 1 ) في ش : « فلزوجها » .