ابن الجنيد ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . فعلى هذا القول المشهور تكون القسمة بينهم على ما ذكره المصنّف وهو قوله : وعلى الأشهر أنّ لبنت الخال الثلث ، فتركة الرجل اثنا عشر : ثلاثة للزوجة ، وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى زوجها ، وخمسة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله . وأصل تركة ابن عمّه ثلاثة : واحد لابن خاله الحي ، والباقي للرجل وليس له ربع ، فتضربها في أربعة تبلغ اثنا عشر منها : أربعة لابن خاله الحي ، وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته ، والباقي إلى بيت المال . وأصل ما بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد ، والباقي إلى بيت المال . قوله رحمه اللَّه : « وإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين ، وان اشتملت على ثلث وثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة ، وعلى ثمن وما بقي فهي من ثمانية ، وعلى سدس وما بقي فهي من ستة » . أقول : نحن نذكر أمثلة هذه وإن كانت ظاهرة فنقول :
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 430
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٠
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 734 س 36 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الفرائض ج 2 ص 149 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص 373 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث ذوي القرابات ص 393 .
( 5 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 262 .