خمسة منها إلى زوجته ، والباقي إلى بيت المال . وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد ، والباقي لبيت المال . فالجواب : انّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ، ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال ، وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمّها - وهو الرجل - اثنين من اثني عشر بالانتقال ، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ، ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال . هذا على قول بعض أصحابنا » . أقول : هذا التقسيم مبنيّ على قول الحسن بن أبي عقيل : من انّ الخال إذا اجتمع مع العم يكون له السدس ( 1 ) . والمشهور انّ له الثلث ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابنا بابويه ( 3 ) ، وأبو علي
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 429
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٢٩
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 734 س 38 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 3 ص 231 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 734 س 37 ، المقنع : باب المواريث ص 174 .