قوله رحمه اللَّه : « وهل يجب تقديم الأضعف في التوريث ؟ قيل : نعم ، ولا ثمرة له إلَّا على التوريث من الجميع » . أقول : هل يجب فرض موت أقوى الغرقى نصيبا ليرث الأضعف منه أو لا يجب ؟ قال في الإيجاز : لا يجب ( 1 ) . وظاهر كلامه في النهاية يدلّ على الوجوب فإنّه قال فيها : إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا ورث من الآخر ، ويقدّم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخّر الأقوى في ذلك ( 2 ) . وهو مذهب المفيد ( 3 ) . واعلم انّ على القول المشهور - من انّه لا يرث ممّا ورث منه - لا يتغيّر به حكمه ، وانّما يكون التقدّم تعبّدا شرعيا لا غير ، كما ذكر الشيخ في المبسوط فقال : تقدّم الأضعف في الميراث لا يتغيّر به حكم ، لكنّا نتبع الأثر في ذلك ( 4 ) . وتبعه ابن إدريس ( 5 ) . وانّما تظهر ثمرة التقديم على قول المفيد ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) : من كون المفروض موته ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 427
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٢٧
هامش
( 1 ) الرسائل العشر : فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 276 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و . ج 3 ص 253 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم و . ص 699 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث فصل في ميراث الغرقى و . ج 4 ص 118 .
( 5 ) السرائر : كتاب الفرائض والمواريث ج 3 ص 300 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . ص 699 .
( 7 ) المراسم : ذكر ميراث الغرقى . ص 225 .