أو لا يرث من الآخر من أصل تركته ، وممّا انتقل إليه منه بالميراث ، فيكون للتقديم فائدة .
قوله رحمه اللَّه : « زوجان وابن وبنتان - إلى قوله : - يفرض موت الزوج أوّلا » .
أقول : في هذا نظر ، لكنّ الظاهر انّه يفرض موت الابن أوّلا ، فإنّه لو مات زوج وزوجة فرض موت الزوج أوّلا ، فالزوج إذا أولى بفرض الموت قبل الزوجة ، لأنّه أقوى ، ثمّ الابن أولى من الأب ، فإنّهم نصّوا على انّه إذا غرق أب وابن فرض موت الابن أوّلا ، ولأنّه أقوى في الميراث من الأب فيقدّم ، خصوصا مع فائدة التقدّم وهو إذا قيل بقول المفيد رحمه اللَّه . وأشكل من ذلك قوله : ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة .
قوله رحمه اللَّه : « رجل وابن عمّه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلَّف الرجل زوجة ، وابن العم ابن خال ، وبنت الخال زوجا ، أصل تركة الرجل اثنا عشر : منها ثلاثة لزوجته ، واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها ، وسبعة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله . وأصل تركة ابن عمّه ستة : واحد لابن خاله الحي ، والباقي للرجل وليس له ربع ، فنضربها في أربعة يبلغ أربعة وعشرين : منها أربعة لابن خاله الحي ، وعشرون للرجل وينتقل
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 428
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٢٨