تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

أقول : إذا حصلت شرائط توارث الغرقى ورث كلّ واحد منهم من أصل مال صاحبه ، وهو تلاد ماله دون طارفه ، وهو ما ورثه من صاحبه الذي غرق معه على أصحّ القولين عند المصنّف ، وهو قول الشيخ ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) . خلافا لما ذهب إليه المفيد ( 7 ) ، وسلَّار ( 8 ) حيث قالا : يرث ممّا ورث منه أيضا . والذي يدلّ على صحة ما ذهب إليه المصنّف ما ذكره من الرواية المشار إليها وهي : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين مات لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء وركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا ، قال : المال لورثة الذي ليس له شيء ( 9 ) . ولأنّ توريثه ممّا ورث منه يتوقّف على حياته بعد موته ، وهو محال عادة . واحتجّ الشيخ في المبسوط ( 10 ) أيضا على ذلك بأنّه لو ورث ممّا ورث منه لم تنقطع القسمة أبدا .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و . ج 2 ص 253 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 750 س 10 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص 376 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الفرائض ج 2 ص 170 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الغرقى و . ص 401 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 750 س 6 .
( 7 ) المقنعة : كتاب المواريث باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم . ص 699 .
( 8 ) المراسم : ذكر ميراث الغرقى . ص 225 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 36 ميراث الغرقى ح 6 ج 9 ص 360 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الغرقى ح 1 ج 17 ص 590 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث فصل في ميراث الغرقى ج 4 ص 118 .