تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

على الآخر أو تأخّره أو تقارنه إذا كان بسبب الغرق أو الهدم بالشروط المذكورة ، وانّما الخلاف في ثبوت هذا الحكم إذا حصل اشتباه الموت بسبب غير هذين كالحرق وشبهه فيه قولان : أحدهما : الحكم مقصور على الهدم والغرق لا غير ، وهو قول المفيد فإنّه قال : إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض . ثمّ قال : وإذا مات جماعة يتوارثون بغير هدم ولا غرق في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض بل جعل تركة كلّ واحد منهم لوارثه الأحياء خاصّة ( 1 ) . الثاني : تعميم الحكم في الغرق والهدم وغيرهما من الأسباب ، وهو مذهب ابن حمزة حيث قال : إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة واحدة أو احترقوا أو هدم عليهم أو قتلوا ( 2 ) ، وهو ظاهر قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والمبسوط ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، واختاره المصنّف هنا . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم » .

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الفرائض باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم و . ص 699 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة ص 400 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم و . ج 3 ص 253 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الفرائض فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 4 ص 118 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 750 س 6 .
( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص 376 .