عليه من الأصغر ثلث ما في يده ، فيحصل للأصغر الثلث ، وللأكبر الربع ، وللمتفق عليه السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصحّ من أربعة وعشرين ، للأصغر ثمانية ، وللمتفق عليه سبعة ، وللأكبر ستة ، وللمختلف فيه ثلاثة » .
أقول : قد ذكر المصنّف وجه الاحتمال الأوّل وضعفه ، وأمّا وجه الاحتمال الآخر فلأنّ التركة قد كانت في يد الأكبر والأصغر نصفين ، فإذا أقرّ الأكبر باثنين فقد أقرّ بأنّهما يستحقّان نصف التركة ، فيمضي ذلك على نفسه فيدفع إليهما نصف ما في يده - وهو الربع - بينهما ثمن التركة ، ويبقى مع الأكبر ربع - وهو قدر استحقاقه بزعمه - والأصغر يصدق على أحدهما ويقول : نحن ثلاثة وقد اعترف للمتفق عليه بأنّه يستحقّ ثلث التركة فيدفع إليه ثلث ما في يده وذلك سدس ، فيكمل مع المتفق عليه سدس وثمن ، ويبقى مع الأكبر ربع ومع الأصغر ثلث ومع المختلف فيه ثمن ، ويصحّ من أربعة وعشرين - كما ذكر - لأنّه مضروب وفق الستة مخرج السدس مع الثمانية مخرج الثمن .
قوله رحمه اللَّه : « في ميراث المجوس قيل :
يورثون بالأسباب والأسباب الصحيحة والفاسدة - أعني ما حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم - كما إذا نكح أمّه فأولدها فنسب الولد فاسد وسبب الأم فاسد ، وقيل : انّما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين ، وقيل : يورثون
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 421
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٢١