تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
قوله رحمه اللَّه : « من له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما خاصّة فهما ابنان في الميراث ، وكذا التفصيل في الشهادة ، أمّا التكليف فاثنان مطلقا ، وفي النكاح واحد وإن كان أنثى ، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمّد مطلقا ، ولو تشاركا ففي الردّ مع الانتباه لا دفعة إشكال ، ودفعه أشكل » . أقول : قد ذكر في ذي الرأسين والبدنين على حقو واحد مسائل : الأولى : في الميراث ، هل يرث ميراث شخص واحد أو اثنين ؟ فإنّه يوقظ أحدهما خاصّة عن نومهما ، فإن انتبه الاثنان بإيقاظ واحد فهما واحد فلهما ميراث واحد ، وإن انتبه الموقظ خاصّة ورثا ميراث اثنين . الثانية : هذا الحكم ثابت في الشهادة - يعني انّهما إذا شهدا - فإن انتبها جميعا بإيقاظ أحدهما فشهادتهما بمنزلة شهادة شخص واحد ، وإن انتبه أحدهما دون الآخر كانا بمنزلة شاهدين . الثالثة : حكمهما في التكليف حكم الاثنين مطلقا ، أي سواء استيقظ دفعة أولا ، لأنّ كلّ واحد منهما عاقل مخاطب ، فلا يكفي فعل أحدهما للعبادة عن فعل الآخر . الرابعة : حكمهما في النكاح حكم الواحد مطلقا ، أي سواء استيقظا جميعا أو أحدهما ، لأنّ فرجهما واحد ، ولو حكم بتعدّدهما لما جاز لهما الوطء ، وكذا لو كان أنثى فلا يقال : انّ الواطئ جامعا بين الأختين ، لأنّ الفرج واحد .