المتفق عليه فصاروا ثلاثة ومسألة الإقرار أربعة ، ومضروب المسألتين اثني عشر ، للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم ، وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة ، وللمتفق عليه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر وإن أنكر فمثل سهم الأصغر » .
أقول : فيحصل للرابع على تقدير اعتراف المتفق عليه به سهمان ، ولكلّ من الأكبر والمتفق عليه ثلاثة وللأصغر أربعة ، وإن أنكر المتفق عليه أخذ أربعة كالأصغر وللأكبر ثلاثة ويبقى للرابع سهم .
ثمّ قال رحمه اللَّه : « ويحتمل أنّ المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلَّا ربع ما في يده ، لأنّه لا يدّعي عليه أكثر منه ، فيأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده ، فيصحّ من ثمانية ، للأصغر ثلاثة أسهم ، وللأكبر سهمان ، وللمتفق عليه سهمان ، وللآخر سهم ، ويضعّف بأنّ الأصغر مقرّ بأنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث وقد حضر من يدّعي الزيادة فيدفع إليه ، كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقرّ بها لغيره فقال المقرّ له : انّها للمدّعي فإنّها تدفع إليه . ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ، فيأخذ المتفق
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 420
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٢٠