ابنا فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر .
وهكذا في أولاد العمّة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا . فتكون المسألة كمن ترك خالا لام وخالتين لأب وعمّتين لام وعمّة وعمّتين لأب أصلها مائة وثمانون ، ثمّ يجعل نصيب كلّ واحد منقسما على أولاده فتبلغ خمسمائة وأربعين لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون ، ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ، ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ، ولحوافد العمّة ثمانية وأربعون » .
أقول : المسألة من مائة وثمانين ، لأنّ ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب وخال لام وعمّة لام وخالة لأب ، والابنان والبنت الذين هم أولاد بنت عمّة من قبل أم الأب ابنا بنت خالة من قبل أب الأم بمنزلة عمّة وخالة ، وثلاثة بني ابن العم بمنزلة عم وثلاث بنات بنت عمّه بمنزلة العمّة ، فهو كما قال المصنّف : « كمن مات عن خال لام وخالتين لأب وعمّتين لام وعمّة وعمّين لأب » لأنّ أصل فريضتهم ونصيبهم ثلاثة ، لأقرباء الأم الثلث وسهامهم اثنا عشر ، ولأقرباء الأب الثلثان وسهامهم خمسة عشر وبينهما وفق بالثلث ، تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ستين ، والمجتمع في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانين وهو المدّعى ، لكنّه ينكسر عليهم ، لأنّ ما يحصل لابن العم من قبل أب الأب وهو اثنان وثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا الثلاثين ينكسر ، وكذلك ما يحصل لبنات بنت العمّة الثلث وهو ستة عشر لا ينقسم
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 390
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٩٠