أقول : يريد إذا ماتت المرأة عن زوج وفقد غيره من الورثة حتى ضامن الجريرة فالمشهور بين أصحابنا انّه يكون المال كلَّه للزوج نصفه بالتسمية والنصف الآخر بالرّد ، ذهب إلى ذلك السيد المرتضى ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، والشيخ ( 3 ) ، ومحمّد ابن بابويه ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . ونقل المصنّف في المختلف قولا : بأنّه يكون له النصف خاصّة والباقي للإمام عليه السلام ، وهذا القول لم نقف عليه ، حتى انّ السيد المرتضى استدلّ على الردّ على الزوج بالإجماع ، وكذا المصنّف فإنّه لمّا نقل أقوال أصحابنا في الردّ على الزوج قال : وهو الأقوى عندي . لنا : على الردّ على الزوج الإجماع ، فإنّ جملة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة ( 8 ) . ويمكن الإشارة بالقول المنقول في عدم الردّ إلى ظاهر قول سلَّار فإنّه قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا ماتت امرأة ولم تخلَّف غير زوجها فالمال كلَّه له بالتسمية والردّ ( 9 ) . فهذا الكلام يدلّ على انّ المسألة خلافية ، وعلى استضعافه الردّ على الزوج ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 392
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٩٢
هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 300 .
( 2 ) الاعلام « مصنّفات الشيخ المفيد » : باب ميراث الأزواج ج 9 ص 55 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث فصل في ذكر سهام المواريث ج 4 ص 74 .
( 4 ) الهداية : باب المواريث ص 83 .
( 5 ) المهذّب : كتاب الفرائض باب توارث أهل ملَّتين ج 2 ص 157 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب المواريث ص 391 .
( 7 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 244 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 737 س 22 و 31 .
( 9 ) المراسم : كتاب المواريث ص 222 .