المقام الثاني : في كيفية قسمة الثلث بين أقرباء الأم ومشاركتهم من أقرباء الأب على كلّ واحد من الاحتمالات الأربعة فنقول :
امّا على الاحتمال الأوّل فيصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، وذلك لأنّ سهام أقرباء الأم اثنا عشر وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون وبينهما وفق بالسدس ، فيضرب وفق أحدهما في الآخر فتبلغ مائة وثمانية ، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاث مائة وأربعة وعشرين ثلثها لأخوالها ، وذلك ستة وثلاثون بينهم بالسوية لكلّ واحد تسعة أسهم ، وثلثاهما لأعمامها بالسوية اثنان وسبعون لكلّ منهم ثمانية عشر ، ولأقرباء الأب ثلثا الأصل مائتان وستة عشر لأخواله ثلث ذلك اثنان وسبعون .
قال المصنّف رحمه اللَّه : ثلثه للخال والخالة من الأم بالسوية وثلثاه للخال والخالة للأبوين بالسوية ، فيكون للخال والخالة من الأم أربعة وعشرين بينهما بالسوية وثلثاه - وهو ثمانية وأربعون - للخال والخالة للأبوين بينهما بالسوية ، وثلثا الثلثين لأعمامه وعمّاته وذلك مائة وأربعة وأربعون ، ثلثها ثمانية وأربعون لعمّه وعمّته من قبل الأم بالسوية ، وثلثاه ستة وتسعون لعمّه وعمّته من قبل الأبوين أثلاثا .
وأمّا على الاحتمال الثاني نقول : سهام أقرباء الأم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون وبينهما وفق بالنصف ، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ مائتين وستة عشر ، والمرتفع في أصل الفريضة - وهو ثلاثة - تبلغ ستمائة وثمانية وأربعين لأقرباء الأم ثلث ذلك مائتان وستة عشر بينهم أثمانا ، ولأقرباء الأب ثلثاه يقسّم بينهم على أربعة وخمسين كما تقدّم .
وأمّا على الاحتمال الثالث نقول : سهام أقرباء الأم ثمانية عشر وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون ، والأوّل داخل في الأخير فيكفي بالآخر ، ثمّ تضربه في
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 388
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨٨