تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بينهنّ أثلاثا ، تضرب ثلاثة في مائة وثمانين تبلغ خمسمائة وأربعين ، وذلك ما أردنا بيانه . وأمّا كيفية القسمة عليهم فنقول : للأخوال الثلث وهو مائة وثمانون ، سدس ذلك ثلاثون للخال من جهة الأم - وهو ذو القرابات الأربع - والباقي من الثلث وهو مائة وخمسون ، نصفها خمسة وسبعون لكلّ حافد من الحالتين من قبل الأب أحدهما ذو القرابات الأربع ، والنصف الآخر لابني الخالة والعمّة وأختها والثلثان وهما ثلاثمائة وستون لبني الأعمام والعمّات ، ثلثهما لحوافد العمّتين للأم أحدهما ذو القرابات الأربع وله نصف ذلك نصيب عمّة لام وذلك ستون من مائة وعشرين هي ثلث الثلثين ، والنصف الآخر لحوافد العمّة الأخرى من قبل الأم - أعني الابنتين والبنت - وثلثا الثلثين بين حوافد العمّين والعمّة من جهة الأب أخماسا ، خمساه نصيب عم الأب يختصّ بذي القرابات الأربع وذلك ستة وسبعون ، وخمسان آخران لبني ابن العم الآخر ولبني العمّة الأخرى من جهة الأب تتكمل لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون ، ولحوافد العمّة والخالة - وهما الابنان والبنت بقرابتهم - مائة وخمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة وأربعون ، ولحوافد العم الآخر من جهة الأب - وهم ثلاثة بني عم من جهة الأب - ستة وتسعون بينهم أثلاثا لكلّ واحد منهم اثنان وثلاثون ، ولبنات بنت العمّة الأخرى من جهة الأب ثمانية وأربعون لكلّ منهم ستة عشر . قوله رحمه اللَّه : « فإن فقد قيل : يردّ عليه ، وقيل : يكون للإمام » .