ذهب إليه السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) وجماعة ، وامّا مجازا كما هو مذهب المصنّف ، فيتناولهم حكم الأولاد من وجوب الاقتسام للذكر ضعف الأنثى . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : إنّ أولاد الأولاد يقتسمون المال بينهم تقاسم الأولاد » . أقول : هذا القول مذهب السيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، والأكثر على خلافه . فعلى قول السيد لو خلَّف بنت ابن وابن بنت كان لابن البنت ضعف بنت الابن ، وعند الآخرين بالعكس . قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال » . أقول : يريد انّ الولد الأكبر الذكر إنّما يحيى بثياب بدن أبيه وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا لم يزد ذلك على نصيبه من الميراث ، امّا مع الزيادة على قدر النصيب ففيه إشكال . ينشأ من انّه حكم على خلاف الأصل ، والغالب انّه قاصر على مقدار النصيب . ولأنّ عموم القرآن يقتضي اشتراك جميع الورثة في التركة على قدر سهامهم ، خرج منه ما إذا كان ما يحيى به الولد الأكبر قاصرا عن النصيب مع ثبوت دليل الحياة ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 368
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٦٨
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص 262 - 263 .
( 2 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 240 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص 265 - 266 .
( 4 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 239 - 240 .