قوله رحمه اللَّه : « ولو كان خطأ قيل : ورث مطلقا ، وقيل : يمنع مطلقا ، وقيل : يمنع من الدية ، وهو جيّد » . أقول : إذا كان القتل ظلما عمدا منع من الميراث إجماعا ، وإن كان خطأ ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : لا يمنع مطلقا لا من الدية ولا من غيرها ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وسلَّار ( 2 ) . الثاني : يمنع مطلقا ، فلا يرث من الدية ولا من غيرها ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ( 3 ) . الثالث : يمنع من الدية دون غيرها ، وهو قول السيد المرتضى ( 4 ) ، والشيخ ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وابن زهرة ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن البرّاج ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) . واختاره المصنّف هنا وفي المختلف ( 12 ) ، لأنّ فيه جمعا بين الأدلَّة فكان أولى .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث القاتل ص 703 .
( 2 ) المراسم : كتاب المواريث ص 218 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 742 س 29 .
( 4 ) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 307 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة 22 ج 4 ص 28 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 743 س 10 .
( 7 ) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص 375 .
( 8 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الفرائض ص 546 س 14 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص 396 .
( 10 ) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث القاتل ج 2 ص 162 .
( 11 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 274 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 743 س 22 .