تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

منع قاتل الخطأ من الدية دون ما عداها فهل يكون حكم العمد شبيه الخطأ لاحقا بالعمد فيمنع من الميراث مطلقا أو بالخطإ فيمنع من الدية خاصّة ؟ الأقرب عند المصنّف الأوّل ، لعموم قوله عليه السلام : « القاتل لا يرث » ( 1 ) خرج منه قاتل الخطأ المحض ، لأنّه لا ذنب له ، فإنّه لم يقصد إيقاع الفعل بالمقتول ولا قصد القتل ، بخلاف شبيه العمد فإنّه وان لم يقصد القتل إلَّا انّه قصد الفعل الذي هو سبب القتل ، وقاصد السبب يجري مجرى قاصد المسبّب ، فكان كمن قصد القتل فعل سببه . قوله رحمه اللَّه : « والمشارك في القتل كالقاتل ، امّا الناظر والممسك ففيهما إشكال » . أقول : لو قتل واحد ونظر له آخر وأمسك ثالث ففي منع الناظر والممسك إشكال . ينشأ من انّهما غير قاتلين . ومن إعانتهما القاتل على القتل ، فإنّه لولا إمساك الممسك ونظر الثالث لما أقدم القاتل على القتل المخصوص ، فكانا كالمشاركين في القتل . قوله رحمه اللَّه : « ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام ، وقيل : يفكّ بما وجد ويسعى في الباقي » . أقول : إذا مات واحد ولا وارث له من الأحرار وله قريب مملوك وخلَّف من

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : باب ميراث القاتل ح 5 ج 9 ص 378 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 388 وفيهما « لا ميراث للقاتل » .