تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

ابن البرّاج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . ونقل المصنّف ، وابن سعيد ( 4 ) انّه الذي يعدو شبعه . قوله رحمه اللَّه : « وهل يرخّص العاصي بسفره كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا ؟ إشكال » . أقول : وجه الإشكال من مشاركة العادي والباغي في تحريم سفرهما المقتضي لعدم الترخيص ، وهو موجب الاشتراك في الحكم ، ولوجوب حفظ النفس عقلا وشرعا . ومن عموم القرآن الدالّ على إباحة من عدا الباغي والعادي ، وهو الأقرب عند المصنّف ، للاتفاق على تفسير الباغي والعادي بما لا يعمّ كلّ عاص ، فيكون الحكم مخصوصا بموضع النصّ . ومنع ابن الجنيد ( 5 ) من ترخّص العاصي في سفره مطلقا . قوله رحمه اللَّه : « وهل للمضطرّ التزوّد من الميتة ؟ الأقرب ذلك » .

هامش
( 1 ) المهذّب : كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة باب ما يحلّ من الذبائح وما يحرم . ج 2 ص 442 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الأطعمة ص 364 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم . ج 3 ص 113 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الأطعمة والأشربة القسم السادس في اللواحق ج 3 ص 229 .
( 5 ) نقله عنه في إيضاح الفوائد : المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الثاني في حالة الاضطرار ج 4 ص 164 .