تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

أقول : الأصل في ذلك قوله تعالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » ( 1 ) فاختلفوا في الباغي ، فعند المصنّف الذي يخرج على الإمام العادل ، وهو مذهب ابن سعيد ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية : انّه الذي يبغي الصيد لهوا وبطرا فهذا لا يجوز له أكل الميتة وإن اضطرّ إليه ( 3 ) . وتبعه ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن إدريس . ثمّ قال ابن إدريس : وقال بعض أصحابنا : الباغي هو الذي يبغي على إمام المسلمين ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « والعادي وهو : قاطع الطريق ، وقيل : هو الذي يعدو شبعه » . أقول : اختلفوا أيضا في العادي ، فعند المصنّف انّه قاطع الطريق ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه نجم الدين ( 6 ) ، والشيخ في النهاية ( 7 ) ، واختاره

هامش
( 1 ) البقرة : 173 ، الأنعام : 145 ، النحل : 115 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الأطعمة والأشربة القسم السادس في اللواحق ج 3 ص 229 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة . ج 3 ص 98 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة باب ما يحلّ من الذبائح وما يحرم منها . ج 2 ص 442 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة . ج 3 ص 113 .
( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الأطعمة والأشربة القسم السادس في اللواحق ج 3 ص 229 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة . ج 3 ص 98 - 99 .