تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

أقول : هذا الذي ذهب إليه المصنّف هنا - من وجوب كفّارة الجمع على من أفطر على المحرّم - هو مذهب ابن حمزة ( 1 ) ، وظاهر كلام الشيخ في كتاب التهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) حيث تأوّل ما رواه سماعة في الموثق - قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا ، فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى له مثل ذلك اليوم - بأنّ الواو بمعنى « أو » أو انّه مختصّ بمن أتى أهله في وقت لا يحلّ له ذلك في غير الصوم أو يفطر على شيء محرّم من مسكر وغيره فإنّه متى كان الأمر كذلك لزمه ثلاث كفّارات . وهو مذهب محمّد بن بابويه أيضا فإنّه قال : إنّي أفتي بإيجاب ثلاث كفّارات لو أفطر على محرّم في نهار رمضان ، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي اللَّه عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان المعمّري قدّس سرّه ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ومن حلف بالبراءة من اللَّه تعالى أو من رسوله أو من الأئمة عليهم السلام لم ينعقد ولا يجب بها كفّارة ويأثم وإن كان صادقا ، وقيل : يجب كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين

هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص 146 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 55 في الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ذيل الحديث 11 ج 4 ص 208 .
( 3 ) الاستبصار : ب 50 كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ذيل الحديث 6 ج 2 ص 97 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان متعمّدا ذيل الحديث 1892 ج 4 ص 198 .