تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

قوله رحمه اللَّه : « ولا ينعقد إلَّا باللفظ على رأي » . أقول : لا ينعقد العهد عند المصنّف إلَّا باللفظ كما ذهب إليه في النذر ، خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : والمعاهدة أن يقول : عاهدت اللَّه تعالى أو يعتقد ذلك انّه متى كان كذا فعليّ كذا ، فمتى قال ذلك أو اعتقد وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط ، وجرى ذلك مجرى النذر سواء ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « والنذر المعيّن على رأي ، وصوم خلف النذر والعهد على رأي ، ويجب في كلّ منهما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين » . أقول : مذهب المصنّف في هذا الكتاب انّ كفّارة إفطار صوم معيّن بالنذر لغير عذر وخلف النذر والعهد كفّارة مخيّرة بين ما ذكره في الكتاب من الأصناف الثلاثة ، وقد أشار إلى الخلاف في موضعين : أحدهما : من أفطر يوما في صوم النذر المعيّن فنقول : اختلف أصحابنا في ذلك ، فذهب جماعة إلى مثل قول المصنّف هو اختيار أبي الصلاح ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور باب ماهية النذور ج 3 ص 54 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في صوم النذر والإفطار فيه ص 185 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص 145 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الصيام باب صوم النذر ص 198 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 247 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج