تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

وقال محمّد بن بابويه : من نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلَّا من علَّة ، فإذا أفطر من علَّة تصدّق عن كلّ يوم على عشرة مساكين ( 1 ) . الثاني : كفّارة خلف النذر والعهد عند المصنّف أيضا مخيّر بين الخصال الثلاثة المذكورة أوّلا ، وهو مذهب الشيخ ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وقال : سلَّار أنّها مرتبة ، لأنّه قال : كفّارة خلف النذر كفّارة ظهار ( 6 ) . وقال محمّد بن بابويه كفّارة النذر كفّارة يمين ( 7 ) . ونقل ابن إدريس عن السيد انّه إن كان خلف النذر إفطار صوم فكفّارته مثل كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان ، ولو كان لغير صوم فكفّارة يمين ( 8 ) . قوله رحمه اللَّه : « وكفّارة الجمع هي كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي : عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وعندي انّ إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرّم كذلك » .

هامش
( 1 ) المقنع : باب الأيمان والنذور والكفّارات ص 137 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور والكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 66 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في النذر ص 176 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الكفّارات باب كفّارة نقض النذر والعهد ج 2 ص 421 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الكفّارات ص 353 .
( 6 ) المراسم : كتاب المكاسب ذكر الكفّارات ص 187 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأيمان والنذور والكفّارات ح 4298 ج 3 ص 367 .
( 8 ) السرائر : كتاب الأيمان باب النذور والعهود ج 3 ص 59 و 75 .