تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

والشيخ رحمه اللَّه حمل الروايتين على انّه إذا أدّى باقي مال الكتابة ممّا يخصّه جمعا بين هاتين الروايتين وروايات أخرى تدلّ على مطلوبه ، ذكرها في التهذيب ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجبت عليه وإلَّا استحبّت ، ولا يتقدّر قلَّة ولا كثرة ، ويتضيّق إذا بقي عليه أقلّ ما يسمّى مالا ، ولو أخلّ حتى انعتق بالأداء قيل : وجب القضاء » . أقول : القائل بوجوب القضاء هو الشيخ رحمه اللَّه ، حتى انّه قال : لو مات السيد اخرج من تركته ، فإن كان عليه دين آخر وضاقت التركة عنهما بسّط عليهما بالحصص ، ولو كان سيده قد أوصى بوصية قدّمت الإعانة عليها ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « قيل : ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة دون جنسه » . أقول : هذا أيضا قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : وأمّا الكلام في جنسه فإن السيد بالخيار بين أن يحطَّ شيئا من له في ذمّته وبين أن يدفع إليه مناولة ، لقوله تعالى : « وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ » وحقيقة الدفع المناولة ، ودليل الحطَّ ما رواه علي عليه السلام ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في قوله تعالى : « وآتُوهُمْ مِنْ

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام المكاتب ذيل الحديث 32 و 33 ج 8 ص 274 .
( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 94 - 95 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 144 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج