تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

والأقرب عنده أنّ للسيد إجبارهم على الأداء ، لأنّه دين ، فكان له قهرهم على أدائه . قوله رحمه اللَّه : « وفي رواية يؤدّي الأولاد المتخلَّف من الأصل ولهم الباقي » . أقول : هذه الرواية عن الصادق عليه السلام وردت من طريقين : أحدهما : ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السلام قال : سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك أبناء من جارية له ، فقال : إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرّا ، وردّ على المولى بقية المكاتبة ، وورثه ابنه منه ما بقي ( 1 ) . والآخر : ما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن أبي سنان ، عنه عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جارية ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ( 2 ) . واعلم انّ ابن الجنيد ( 3 ) ذهب إلى انّ الولد يؤدّي باقي مال الكتابة من الأصل ويرث الباقي ، كما تضمّنته الروايتان المذكورتان .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام المكاتب ح 25 ج 8 ص 272 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المكاتبة ح 3 ج 16 ص 100 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام المكاتب ح 24 ج 8 ص 272 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المكاتبة ذيل الحديث 3 ج 16 ص 100 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 640 س 14 .