تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

الأرش والردّ ، فيبطل العتق على إشكال . ولو تجدّد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الردّ بالعيب الأوّل مع الأرش الحادث . وقال الشيخ : يمنع ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو رضي المالك بالمعيب انعتق ، وهل ينعتق من حين الرضا أو القبض ؟ إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ المقبوض أوّلا لم يكن مال الكتابة ، لأنّ مال الكتابة خال من العيب ، والمقبوض معيب ، فإذا لم يكن مال الكتابة لم يحصل العتق به في وقت القبض . ومن حيث إنّ المعيب إذا رضي به المالك وقع عن مال الكتابة المستحقّ ، وإذا حصل الرضا كشف عن كونه مال الكتابة ، وقد قبض فيحصل العتق من وقت قبضه . قوله رحمه اللَّه : « ولو قال : هو حرام لم يقبل ، ويحتمل أن ينزعه الحاكم فيحفظه في بيت المال إلى أن يعيّن مالكه وأن يبقيه ، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه » . أقول : قد تقدّم انّ المكاتب إذا دفع إلى سيده مال الكتابة فقال السيد : هذا المال حرام ولم يعيّن المقرّ له قال الشيخ في المبسوط : أقرّ في يده ( 2 ) . وتردّد المصنّف في

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 97 .
( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 92 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 139 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج