تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

أقول : القائل بأنّه يسري إلى حصّة شريكه ويقوّم عليه هو الشيخ في المبسوط ، لكنه قال بذلك إذا كاتبه بإذن شريكه ، أمّا إذا كاتبه بغير إذن شريكه فإن الكتابة عنده باطلة ( 1 ) . وقوله : « ولو كان له سرى إلى باقيه » تمام القول المحكي عن الشيخ رحمه اللَّه ، لكن الشيخ ( 2 ) رحمه اللَّه عنده انّه إذا كان العبد بأجمعه له وكاتب بعضه تكون الكتابة باطلة على ما حكيناه عنه ، إلَّا انّه فرّع على قول المخالف في الكتابة الفاسدة انّه إذا أدّى عتق ، لوجود الصفة . ثمّ قال : فإذا تمّ عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة عتق باقية ، لأنّ باقية له ، وإذا عتق بعضه بسبب عتق الباقي بالسراية ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو ظهر عيب في العوض فله ردّه وإبطال العتق وأخذ الأرش فيبقى على العتق ، ولو تعيّب عنده كان له دفعه بالأرش ، وقيل : لا » . أقول : القائل بأنّه ليس له ردّه بالأرش هو الشيخ في المبسوط ( 4 ) . واعلم انّ المصنّف جزم هنا بأنّ له ردّه وإبطال العتق ، وقد ذكر هذه المسألة بعينها من قبل ، واستشكل بطلان العتق ، فقال : لو ظهر معيبا - يعني العوض - تخيّر بين

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 99 - 100 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 97 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 138 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج