تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

قوله رحمه اللَّه : « ويجوز لوليّ الطفل والمجنون الكتابة مع الغبطة على رأي » . أقول : للشيخ في ذلك قولان ، أحدهما : الجواز مع الغبطة - كما اختاره المصنّف - ذكر ذلك في الخلاف ( 1 ) . والآخر : المنع ، ذكره في المبسوط ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وتصحّ كتابة المريض من الثلث ، لأنّها معاملة على ماله بماله ، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء ، وإن لم يكن غيره صحّت في ثلثه ، وكان الباقي رقّا على رأي » . أقول : الخلاف هنا مبنيّ على انّ منجّزات المريض هل هي من ثلث تركته أم لا ؟ وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصايا ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان » . أقول : وجه القرب ما استدلّ به السيد المرتضى فإنه منع في الانتصار من صحّة كتابة الكافر ( 4 ) ، واستدلّ عليه بأنّ فيه تسليطا على مكاره أهل البيت عليهم السلام والايمان ، لقوله تعالى : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 5 ) وليس

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب المكاتب المسألة 22 ج 3 ص 379 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 95 .
( 3 ) تقدّم في ج 2 ص 270 .
( 4 ) الانتصار : في مسائل التدبير والمكاتبة ص 174 .
( 5 ) النور : 33 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 135 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج