لزمه نذره عندنا وعندهم ، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن يكفّر كفّارة يمين ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وهل يشترط تجريده عن الشرط ؟ قولان » . أقول : أحد القولين : إنّه يشترط فلا يقع معلَّقا على شرط ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . والقول الآخر : لا يشترط فيقع مطلقا ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 6 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 7 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال لأربع : والله لا وطأتكنّ لم يكن موليا في الحال - إلى قوله : - ولو وطأهنّ حراما فالأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي ، بخلاف ما لو وطأ الميتة ، إذ لا حكم لوطئها على إشكال - إلى قوله : - وكان الإيلاء ثابتا في البواقي » .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الإيلاء ج 5 ص 124 - 125 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الإيلاء المسألة 12 ج 4 ص 516 .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الإيلاء ص 335 .
( 4 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الإيلاء ص 550 س 38 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطلاق باب الإيلاء ج 2 ص 719 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الإيلاء ج 5 ص 129 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق فصل في أحكام الإيلاء ص 605 س 12 .