تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥

وابن أبي عقيل ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن البرّاج في الكامل ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) . الثالث : التفصيل ، وهو قول الشيخ في المبسوط قال فيه : إذا شبّهها بامرأة تحرم عليه لا على التأبيد - كالمطلَّقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمّتها أو خالتها - لم يكن مظاهرا بلا خلاف ، وإن شبّهها بمحرم على التأبيد غير الأمّهات والجدّات - كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهنّ والعمّات والخالات - فروى أصحابنا إنّهنّ يجرين مجرى الأمّهات ، فأمّا النساء المحرمة عليه بالرضاع والمصاهرة فالذي يقتضيه مذهبنا انّه يحرم عليه بالرضاع حكمها حكم من يحرم عليه بالنسب ، لقوله عليه السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فأمّا من يحرم بالمصاهرة ينبغي أن لا يكون مظاهرا ، لأنّه لا دليل عليه ( 7 ) . الرابع : قول ابن البرّاج في المهذّب قال : فإن شبّهها بامرأة محرمة على التأبيد غير الأمّهات والبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهنّ والعمّات والخالات فعندنا إنّهنّ يجرين مجرى النسب ، فأمّا النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة فالظاهر أن لا يكون بهنّ مظاهرا ( 8 ) .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الظهار ص 598 س 18 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المراسم : الظهار ص 160 .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الظهار ص 334 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص 598 س 18 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 150 .
( 8 ) المهذّب : باب الظهار ج 2 ص 299 .