تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤

قوله رحمه الله : « ولا خلاف في صحّته إذا شبّه بالأمّ بلفظ الظهر ، وهل يقع لو شبّهها بغيرها من المحرمات نسبا ورضاعا كالأخت والعمّة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأمّ من الرضاعة وغيرها ؟ خلاف ، أقربه الوقوع إن جاء فيه بلفظ الظهر » . أقول : النصّ ( 1 ) والإجماع من المسلمين كافة على وقوع الظهار إذا شبّه زوجته الحرّة المدخول بها بالأمّ بلفظ الظهر ، بأن قال لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي . أمّا إذا شبّه الزوجة بإحدى المحرمات المشار إليهنّ من جهة النسب أو من جهة الرضاع فإن علماءنا اختلفوا فيه على أقوال : الأوّل : ما ذهب إليه ابن إدريس إنّها لا تحرم ، إلَّا إذا شبّهها بالأمّ بلفظ الظهر ( 2 ) . الثاني : التحريم مطلقا ، أي لم يفصّل بين المحرمات ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) . والمفيد قال : إذا قال : أنت عليّ كظهر أمّي أو أختي أو ابنتي أو عمّتي أو خالتي وذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا ( 4 ) . وكذا أطلق محمّد بن بابويه في المقنع ( 5 ) ،

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : حكم الظهار ج 8 ح 4 ص 10 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 517 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج 2 ص 708 .
( 3 ) النهاية ونكتها : باب الظهار ج 2 ص 459 .
( 4 ) المقنعة : حكم الظهار ص 523 .
( 5 ) المقنع : باب الظهار ص 118 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 644 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج