رجل مملَّك ظاهر من امرأته ، قال : لا يلزمه ، وقال لي : لا يكون ظهار وإيلاء حتى يدخل بها ( 1 ) . وروى ذلك بعينه محمّد بن يعقوب بإسناده في الصحيح عن الفضل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وقال المفيد ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وابن زهرة ( 5 ) ، وابن إدريس : إنّه يقع ، ونقله عن السيد ( 6 ) . واستدلَّوا بالعموم لعموم قوله تعالى : « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » ( 7 ) المتناول للمدخول بها وغيره . قوله رحمه الله : « والأقرب اشتراط التعيين » . أقول : الأقرب عند المصنّف انّه يشترط تعيين المظاهر منها في صحّة الظهار ، فلو قال : أحدكما عليّ كظهر أمّي لم يقع ، لأنّ الأصل بقاء حكم العقد المقتضي لإباحة كلّ منهما ، خرج منها المظاهر منها بعينها إجماعا ، فيبقى غير المعيّنة على أصالة الإباحة .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 643
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٤٣
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 2 حكم الظهار ح 41 ج 8 ص 21 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516 .
( 2 ) الكافي : باب الظهار ح 21 ج 6 ص 158 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516 .
( 3 ) المقنعة : حكم الظهار ص 524 .
( 4 ) المراسم : الظهار ص 160 .
( 5 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : فصل الظهار ص 551 س 16 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج 2 ص 710 .
( 7 ) المجادلة : 3 .