والقول المشار إليه هو ظاهر كلام السيد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) حيث أطلقوا القول بالوقوع عند حصول شرائطه . ولم يذكروا منها أن لا يكون في إضرار . وتردّد المصنّف في ذلك حيث قال : وهل يقع في إضرار ؟ قيل : لا ، وفيه إشكال ، منشأه التمسّك بالعموم . قوله رحمه الله : « وهل يقع موقوفا على شرط ؟ الأقرب ذلك » . أقول : وجه القرب عموم ذلك ( 5 ) ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) ، وقول الصدوق في المقنع ( 9 ) ، واختاره ابن حمزة ( 10 ) . خلافا للسيد المرتضى في الانتصار ( 11 ) ، وابن البرّاج في كتابيه الكامل ( 12 )
هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل الظهار ص 141 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في أحكام الظهار ص 597 س 30 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في الظهار ص 303 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج 2 ص 711 .
( 5 ) في ج : « الآية » .
( 6 ) النهاية ونكتها : باب الظهار ج 2 ص 462 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 150 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الظهار المسألة 20 ج 4 ص 535 .
( 9 ) المقنع : فصل الظهار ص 118 .
( 10 ) الوسيلة : فصل في بيان الظهار ص 334 .
( 11 ) الانتصار : مسائل الظهار ص 141 .
( 12 ) لم نعثر عليه .