تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١

وأمّا الرواية في ذلك فمنها : ما نقله الشيخ رحمه الله انّه مذهب عليّ بن أبي طالب عليه السلام ( 1 ) . ومنها : رواية محمّد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر عن جارية ، فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء ( 2 ) . وما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جارية ، قال : هي سبيل الحرّة ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وهل يشترط العقد دائما ؟ خلاف ، أقربه الوقوع بالمتمتّع بها » . أقول : اختلف علماؤنا في انّه هل يشترط في وقوع الظهار بالمرأة المعقود عليها كون العقد عليها دائما أم لا ؟ فذهب ابن إدريس إلى انّه يشترط ، لأنّه قال : لا يقع الظهار بالمتمتّع بها ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام أبي جعفر ابن بابويه ( 5 ) ، وأبي علي ابن الجنيد ( 6 ) حيث قالا : لا يقع الظهار إلَّا على موضع الطلاق .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الظهار ذيل المسألة 8 ج 4 ص 529 .
( 2 ) الكافي : باب الظهار ح 11 ج 6 ص 106 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 520 ، وفيهما : « إسحاق بن عمّار » بدل « محمّد بن مسلم » .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 2 حكم الظهار ج 8 ح 52 ص 24 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 521 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج 2 ص 709 .
( 5 ) الهداية « الجوامع الفقهية » : باب الظهار ص 60 س 36 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص 599 س 8 .