تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨

قوله رحمه الله : « ولو قال : أنت طالق كظهر أمّي وقع الطلاق ولغي الظهار وإن قصدهما ، وقيل : إن قصدهما والطلاق رجعي وقعا ، فكأنّه قال : أنت طالق أنت كظهر أمّي ، وفيه نظر ، فإنّ النيّة غير كافية من دون الصيغة » . أقول : القائل بوقوعهما مع القصد لهما هو الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وقال ابن البرّاج : لا يقع الظهار نواه أو لا ( 2 ) ، وهو قول المصنّف في المختلف ( 3 ) . وتوقّف في هذا الكتاب ، ومنشأه ما ذكره الشيخ والمصنّف . قوله رحمه الله : « ويقعان معا لو قال : أنت كظهر أمّي طالق على إشكال » . أقول : وجه الإشكال كما تقدّم في وجه النظر في عكسها ، ويمكن الفرق بأنّ الأوّل ظاهر هاهنا بعد الخروج عن الزوجية بالطلاق ، والثانية لم تخرج عن الزوجية بالظهار . قوله رحمه الله : « ويصحّ من العبد والكافر على رأي » . أقول : يريد أنّه يصحّ الظهار من الكافر كما يصحّ من المسلم ، وهو

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 151 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الظهار ج 2 ص 300 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص 600 س 11 .