تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧

والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخّرين ( 1 ) . وتبعه في ذلك ابن البرّاج ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وهل هو فسخ أو طلاق فينقص به عدده ؟ قولان » . أقول : أحد القولين : إنّه فسخ ، ذهب إليه الشيخ رحمه الله تفريعا على القول بوقوعه مجرّدا عن لفظ الطلاق . والقول الآخر : إنّه طلاق ، وهو قول ابن الجنيد ( 4 ) ، والمرتضى في المسائل الناصرية ( 5 ) ، والمصنّف في المختلف ( 6 ) . ويتفرّع على القول : من يقضي عدّة الطلاق له واحتياجها إلى المحلَّل بعد ثلاث منه لو قلنا : إنّه طلاق ، وعدم ذلك إن قلنا : إنّه فسخ . قوله رحمه الله : « وهو إمّا حرام كأن يكرهها لتخالعه ويسقط حقّها فلا يصحّ بذلها ولا يسقط حقّها ، ويقع الطلاق رجعيا إن اتبع به ، وإلَّا بطل .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 4 الخلع والمبارأة ج 8 ذيل الحديث 7 ص 97 .
( 2 ) المهذّب : باب الخلع ج 2 ص 267 .
( 3 ) السرائر : باب الخلع والمبارأة والنشوز والشقاق ج 2 ص 726 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع والمبارأة ص 595 س 5 .
( 5 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : في الطلاق والخلع ص 250 المسألة 165 س 16 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع والمبارأة ص 595 س 6 .