تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة ، لأنّ الظاهر منها التطوّع . ولو قالت : قصدت الرجوع فإشكال » .
أقول : منشأه من أنّها تركت المطالبة وسكناها في منزلها مع حضوره ، وتمكَّنها من المطالبة يجري مجرى قضاء ما وجب عليه بغير إذنه فكانت كالمتبرّعة ، فلم يكن لها المطالبة .
ومن وجوبه عليه وعدم تبرّعها لكونها قصدت الرجوع ، ولأنّه حقّ ثبت لها عليه ، فلا يسقط إلَّا بالتصريح بإسقاطه أو بالتبرّع ، وكلاهما منتف .
قوله رحمه الله : « لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقّها في بقية العدّة ، إلَّا مع الحمل على رأي » .
أقول : قد تقدّم الخلاف في انّ الحامل المتوفّى عنها هل ينفق عليها أم لا ؟
قوله رحمه الله : « ولو أذن لها في السفر ثمّ طلَّقها قبل الخروج اعتدّت في منزلها ، سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني أو لا ، ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلَّقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني » .
أقول : لأنّها خرجت من الأوّل قاصدة إلى الثاني بإذن الزوج قبل الطلاق ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 614
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦١٤