تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦

تقديم قولها ، لأنّ الإذن في النقلة للمضيّ إليه وتقديم قوله لأنّه اختلاف في فعله ، وهو أقرب » . أقول : وجه القرب انّ التكليف بالإسكان للزوجة متعلَّق بالزوج فكان المرجع إليه . قوله رحمه الله : « الباب الثاني : في الخلع : وفي وقوعه بمجرّده من غير اتباع بالطلاق قولان » . أقول : أحد القولين : إنّه يقع بمجرّده من غير أن يتبع بالطلاق ، نصّ عليه السيد المرتضى ( 1 ) ، وهو قول ابن الجنيد ( 2 ) ، والظاهر من كلام المفيد ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) ، ومحمّد بن بابويه ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) . والقول الثاني : لا بدّ من اتباعه بالطلاق ، ولا يقع بمجرّده ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والتهذيب . ونقله في التهذيب عن جعفر بن سماعة

هامش
( 1 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطلاق المسألة 165 ص 250 س 18 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع ص 594 س 12 .
( 3 ) المقنعة : باب الخلع والمبارأة ص 528 - 529 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع والمبارأة ص 594 س 13 .
( 5 ) المقنع : باب الخلع ص 117 .
( 6 ) المراسم : الخلع والمبارأة ص 162 .
( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان الخلع ص 331 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الخلع ج 4 ص 344 .
( 9 ) الاستبصار : ب 183 الخلع ج 3 ذيل الحديث 8 ص 317 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 616 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج