تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢

ابن بابويه ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . ومنع ابن إدريس ( 5 ) من ذلك ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 6 ) ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّه مال موقوف لمن عساه أن ينفصل حيّا ، ولا يجوز التعرّض له بإخراج نفقة ولا غيرها إلَّا مع قيام الدليل على ذلك ، ولم يثبت . وقال في المختلف : والتحقيق أن نقول : إن كانت النفقة للحمل فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإن جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد ( 7 ) . واعلم انّ ابن إدريس نقل ذلك عنه فقال : والذي اخترناه وحرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد - في كتابه التمهيد - فإنّه قال : إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّا ، فأمّا وهو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له ولا مال على الإنفاق ، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية أو الإدخال فيها ! ( 8 ) . قوله رحمه الله : « وهل له إسكانها في سفينة تناسب حالها ؟ الأقرب ذلك » .

هامش
( 1 ) المقنع : باب الطلاق ص 121 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في العدّة وأحكامها ص 313 .
( 3 ) المهذّب : باب العدد والاستبراء ج 2 ص 319 .
( 4 ) الوسيلة : العدّة وأحكامها ص 329 .
( 5 ) السرائر : باب العدد ج 2 ص 738 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل السادس في العدّة وأحكامها ص 613 س 12 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل السادس في العدّة وأحكامها ص 613 س 12 .
( 8 ) السرائر : باب العدد ج 2 ص 738 وفيه : « أو الادغال فيها » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 612 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج