تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١

العدّة من العبادات تجب فيها النيّة ( 1 ) . ولا يرد أيضا على قول من يسقط الحداد على الأمة . قوله رحمه الله : « والموطوءة بالشبهة لا سكنى لها ولا نفقة ، وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا وأمّ الولد إذا أعتقها مولاها ، أمّا لو كانت إحداهنّ حاملا فإنّها تستحقّ النفقة على إشكال » . أقول : وجه الإشكال مبنيّ على انّ النفقة في المطلقة البائن هل هي للحمل - على ما ذهب إليه الشيخ ( 2 ) - أو للحامل - كما ذهب إليه ابن زهرة ( 3 ) - ؟ فمن قال : هي للمطلَّقة الحامل دون الحمل لم يكن لإحداهنّ نفقة ، ومن قال : هي للحمل قال : يكون لهنّ النفقة . قوله رحمه الله : « ولا نفقة للمتوفّى عنها زوجها ولا سكنى ، فإن كانت حاملا قيل : ينفق عليها من نصيب الولد » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ ذكره في النهاية ( 4 ) ، وبه قال ابن الجنيد ( 5 ) ، ومحمّد

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في العدّة وأحكامها ص 313 .
( 2 ) المبسوط : كتاب النفقات ج 6 ص 28 .
( 3 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الطلاق والعدّة ص 554 س 22 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب العدد ج 2 ص 490 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السادس في العدّة وأحكامها ص 613 س 6 .