تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨

طلقة بعد الدخول فإنّه يثبت له عليها الرجعة ، لأنّه بقي له طلقة ، فإن أعتقت في أثناء العدّة ثبت لها خيار الفسخ ، لأنّها في معنى الزوجات ، فإن اختارت الفسخ انقطع حقّ الزوج من الرجعة ، وهل تستأنف العدّة أو تبني ؟ قال قوم : تبني على عدّتها ، وهو الصحيح عندنا ، وقال آخرون : تستأنف ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو خالعها بعد الرجعة قيل : لا عدّة ، وليس بجيّد » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط حيث قال فيه : انّه إذا طلَّقها ثمّ راجعها ثمّ خالعها قال قوم : تبني ، وقال آخرون : تستأنف ، وهو الصحيح عندنا ، وقال قوم : لا عدّة عليها هاهنا ، وهو الأقوى ، والأوّل أحوط ( 2 ) . والمصنّف قال : انّ القول بسقوط العدّة ليس بجيد ، لأنّ هذه مدخول بها ، فإنّ الرجعية في حكم الزوجة . قوله رحمه الله : « أمّا لو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في العدّة ثمّ طلَّقها قبل الدخول فلا عدّة على رأي » . أقول : هذا مثل قول الشيخ في الخلاف ( 3 ) . وقال ابن البرّاج في المهذّب : تستأنف العدّة ولم يجز لها أن تبني ( 4 ) ، على ما تقدّم .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب العدد ج 5 ص 249 .
( 2 ) المبسوط : كتاب العدد ج 5 ص 250 .
( 3 ) الخلاف : كتاب العدة المسألة 17 ج 3 ص 56 طبعة إسماعيليان .
( 4 ) المهذّب : في العدد والاستبراء ج 2 ص 322 .