تطرح عنه الجزية ، قلت : ما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها ؟ قال : عدّتها عدّة الأمة إمّا حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن يسلم . الحديث ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو التحقت الذمّية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدّة فالأقرب إكمال عدّة الحرّة » . أقول : لأنّ عدّة الحرّة لزمتها ابتداء فلا تسقط بالرقّ العارض . قوله رحمه الله : « وهل تحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع ؟ إشكال » . أقول : منشأه من أصالة عدم التحريم . ومن أنّها كالمعتدّة . قوله رحمه الله : « ولو فسخت النكاح في عدّة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال » . أقول : ينشأ من أنّهما لواحد فكان الإتمام كافيا . ومن بطلان حكم الرجعية ، لأنّها تابعة للطلاق المرتّب على النكاح المرتفع بالفسخ فكان عليها الاستئناف . والشيخ في المبسوط قوّى الوجه الأوّل فإنّه قال فيه : إذا تزوّج العبد أمة فطلَّقها
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 607
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٠٧
هامش
( 1 ) الكافي : باب طلاق أهل الذمّة . ح 1 ج 6 ص 174 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 477 .