تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧

قوله رحمه الله : « ولو طلَّقت فادّعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل - وهو سنة - على رأي ثمّ لا يقبل دعواها ، وقيل : تسعة أشهر » . أقول : المصنّف هنا جعل أقصى مدة الحمل سنة ، وهو قول السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار فإنّه قال فيه : وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ أكثر الحمل سنة واحدة ( 1 ) . وأبو الصلاح أيضا جعل غاية الحمل سنة ( 2 ) . وقال المفيد : أكثره تسعة أشهر فإنّه قال : ولو انّ رجلا تزوّج بامرأة ودخل بها ثمّ اعتزلها بعد الدخول فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم يكن الولد منه ، وكان له نفيه ( 3 ) . وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، وقول ابن الجنيد ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وسلَّار ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) . قوله رحمه الله : « ولو طلَّق رجعيا ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة ، وإن قصرت عن

هامش
( 1 ) الانتصار : في مسائل العدّة ص 154 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الأولاد ص 314 .
( 3 ) المقنعة : كتاب النكاح باب لحوق الأولاد بالآباء ص 539 .
( 4 ) الخلاف : كتاب العدّة المسألة 9 ج 3 ص 53 - 54 طبعة إسماعيليان .
( 5 ) المبسوط : كتاب العدد ج 5 ص 242 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 579 س 30 .
( 7 ) المهذّب : باب العدد والاستبراء ج 2 ص 316 .
( 8 ) المراسم : في ذكر النفقات ص 155 .
( 9 ) السرائر : كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالإباء وأحكامهم وما في ذلك ج 2 ص 657 .